الطعن رقم 536 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم في الجنح ولكنه حق للمتهم. فمتى وضع ثقته في محام وجب على المحكمة أن تسمع دفاعه عنه، فإذا تخلف المحامي عن الحضور ورأت المحكمة السير في الدعوى في غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك، إلا إذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذي لم يكن هو ضالعاً معه في هذا التخلف، فعندئذ يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى، فإذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة في الدعوى فلا يحق له أن ينعي عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام.