الطعن رقم 535 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي بالإدانة في جريمة تزوير عقد قد ذكر الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في قضائها برد العقد وبطلانه ثم أخذ بها واعتمد عليها، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى الإدانة فذلك لا يضيره، إذ أن من حق القاضي الجنائي أن يعتمد في تكوين عقيدته على أي مصدر في الدعوى.