⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 532 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع لدى المحكمة بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم لسبق حفظها فلم ترد على هذا الدفع وأدانت المتهم، فهذا منها خطأ، إذ أن من الواجب عليها أن ترد، ولكن إذا كان المتهم في طعنه على حكمها قد عرض هذا الدفع على محكمة النقض في صورة تمكنها من الفصل فيه على وجه لا يؤثر في الحكم المطعون فيه فإن إغفال الرد في الحكم لا يكون مستوجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً - كالشأن في جميع الأوامر القضائية - لم يصدر بالحفظ، وما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون آخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأي وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى.