الطعن رقم 524 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم مع سبق الحكم بإنذاره متشرداً قد عاد إلى حالة التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار فتكون العقوبة الواجبة هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهي المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، كما هو صريح النص الوارد بالمادة 3، ويكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة لأن حكم هذه الفقرة محله - على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار إليه - أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أم حكم بها طبقاً للفقرة 2 من المادة 3.