الطعن رقم 523 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد أرجع سبب انهيار التراب الذي طمر المجني عليه فقتله إلى فعل المجني عليه نفسه بإجراء الحفر تحت الشدة الخشبية التي كانت مقامة لتحول دون الانهيار، ولكن المحكمة أدانته بالقتل الخطأ دون أن ترد على هذا الدفاع الهام بما يفنده فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه.