الطعن رقم 519 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.