الطعن رقم 517 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم في كتابة اسم القاضي الذي أصدر الحكم لا ينهض مبرراً لنقضه، ما دام الطاعن لا يدعي أن الواقع هو أن القاضي الذي أصدر الحكم غير القاضي الذي سمع الشهود والمرافعة في نفس الجلسة وفي مجلس الحكم.