⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم في كتابة اسم القاضي الذي أصدر الحكم لا ينهض مبرراً لنقضه، ما دام الطاعن لا يدعي أن الواقع هو أن القاضي الذي أصدر الحكم غير القاضي الذي سمع الشهود والمرافعة في نفس الجلسة وفي مجلس الحكم.