الطعن رقم 508 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجني عليه كان سليماً أو أن الإصابة، وهي بالمخ وترتب عليها تهتكه، أثرت عليه فجعلته يقول ما لا يصح الاعتماد عليه، فلم تأخذ المحكمة بهذا الطلب بمقولة إن طبيب المستشفى أخطر النيابة على إثر إجراء جراحة التربنة بأنه يمكن استجواب المصاب، وإنه لو صح أنه كان يهذي لأدرك ذلك هذا الطبيب ولما عرض على النيابة استجوابه، فإن ما أوردته المحكمة عن قول هذا الطبيب لا يبرر ما استخلصته منه، وخصوصاً أن طلب المتهم يتصل بما استبان بعد الوفاة من الصفة التشريحية مما لم يكن تحت نظر الطبيب. وبهذا يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.