الطعن رقم 488 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي عن المتهمين قد تمسك بأنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس إذ هاجمهما المجني عليهم في أرضهما وهم يحملون عصياً وأسلحة, واستدل على ذلك بأقوال شهود ذكرهم في التحقيق, ومع هذا قضت المحكمة بالإدانة دون أن تقول في ذلك أكثر من "أنها لا ترى الأخذ بهذا الدفاع لأن الاعتداء الذي وقع عليهما بسيط وكان في وسعهما الابتعاد عنه" فحكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه, إذ أن الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي, والقول بأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما لم يعزز بما يبرره لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون.