الطعن رقم 486 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع في الدعوى دائراً حول مسائل فنية بينها المتهم وطلب إلى المحكمة استدعاء مهندس خبير لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الأمر في الحادث الذي وقع ونشأت عنه إصابة المجني عليه فإن عدم إجابة هذا الطلب وإغفال الرد عليه - ذلك يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.