الطعن رقم 480 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ سرقة بظروف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة حصلت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم ابتزاز أموال المجني عليهما عن طريق حبسهما والاستيلاء على ما يكون مع كل منهما من نقود وأمتعة وقت القبض عليهما, ثم أخذ فدية لإطلاق سراحهما, وأن هذين الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم, وأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليهما وحبسهما إنما كانا في سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً, فكل من هؤلاء الجناة يكون مسئولاً عن السرقة بالإكراه التي وقعت من أحدهم على المقبوض عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في توفر ركن التهديد بالقتل في جريمة القبض والحبس بغير حق ليست بما يقع في نفس المجني عليه من اعتقاده أن الجاني قد يقتله ولو كانت ظروف الحال تبرر عنده هذا الاعتقاد والخوف من القتل, وإنما العبرة في ذلك هي بأن يصدر عن الجاني نفسه قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل, فإذا أعتبر الحكم هذا الركن قائماً على أساس أن الجناة كانوا يحملون أسلحة نارية شاهرين إياها وبعضهم كان يستحث المجني عليهما في السير بدفعهما بالبندقية, فإنه يكون أخطأ إذ ذلك لا يعد تهديداً, إلا أن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت المحكمة قد أدانت المتهمين بجريمتي السرقة بالإكراه والقبض والحبس, واعتبرتهما مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وعاقبتهم بعقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة. كذلك لا نقض إذا ألزمت المحكمة المتهمين بالتعويضات المدنية لأن أساس الحكم بذلك فيما يتعلق بتهمة القبض هو الواقعة المادية الثابتة التي لا يجادل المتهمون في صددها إلا من حيث وصفها القانوني.