الطعن رقم 479 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع في القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل, وكانت العقوبة التي قضت بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في القانون لجناية الشروع في القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم. وكذلك ما دام التعويض المقضي به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحكم فلا يجديهم ما يثيرونه حول وصفها القانوني فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض.