الطعن رقم 476 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اعتمد فيما اعتمد في إدانة المتهمين على أنه وجد بمكان الحادث فردة حذاء ثبت أنها لأحدهم قائلاً إن الكلب البوليسي شمها وتعرف على صاحبها من بين المتهمين، وذاكراً في صدد تحقيق ملاءمة الحذاء المذكور لقدم من تعرف الكلب عليه مما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وأقوال صانع أحذية منتهياً من واقع تقرير الطبيب إلى أنه لم يثبت على وجه قاطع أن المتهم لا يستطيع انتعال هذا الحذاء إلخ، فكل ما ذكره الحكم على هذا الوجه لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن فردة الحذاء المضبوطة هي لأحد المتهمين، ويكون الحكم معيباً واجباً نقضه.