⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أي طريق آخر. فمن ضبطت متسولة في الطريق العام، وكان لها من يعولها وينفق عليها، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور ولو كانت بنيتها غير سليمة.