الطعن رقم 470 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجريمة التي أدين بها المتهم هي أنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 1947 لم يسلم مراقبة التموين الشعير المستولى عليه في 18 من مايو سنة 1947، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء، بحكم الأمر الصادر به، أن يحرر به محضر، وكان ما ارتكبه المتهم قد وقع بعد نشر القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور، يكون قول المتهم إن محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر في يوم 18 من مايو وقرار وزير التجارة المرخص في الاستيلاء لم ينشر في الجريدة إلا في نفس يوم 18 مايو فلم يكن قد وصل إلى علمه - يكون هذا القول لا محل له مادام هو لا يدعي أن شعيراً لم يكن لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء.