الطعن رقم 383 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن أجاز لمحكمة الجنايات تعديل التهمة المبينة في أمر الإحالة أو تشديدها إلا أنه قيدها في هذا بلفت الدفاع إلى التغيير ليترافع على أساسه. فإذا كان الفعل الذي أسند إلى المتهم في أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمجني عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه، وكانت المحكمة قد أدانته في حكمها على أساس أنه هو الذي باشر ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه، فإنها تكون قد أسندت إليه فعلاً جديداً دون أن تلفت الدفاع ويكون حكمها معيباً واجب النقض.