الطعن رقم 380 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة السب علناً في شكوى قدمها ضد مطلقته ووالدها قد ذكرت في حكمها أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد عليهما بعدم إيذائه، وحين تعرضت لتوافر أركان هذه الجريمة قالت عن العلانية إنه كان عليه أن يذكر في شكواه واقعة التهديد وأن يطلب أخذ التعهد على من هدده دون أن يشير بشيء إلى سلوك مطلقته وأختها، مما حشره في شكواه دون مقتض، الأمر الذي يدل على أنه قصد إذاعة ألفاظ السب، وإن هذه الإذاعة قد تمت بتقديمه الشكوى إلى رئيس المباحث الذي أحالها إلى معاون المباحث ثم أرسلت إلى البندر ثم أعيدت إلى النيابة، فكل ما أوردته المحكمة من ذلك لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها مع ما أسلفت ذكره من أنه إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده، الأمر الذي يقتضي للقول بتوافر العلانية أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجني عليهما في شكواه، وبهذا يكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.