الطعن رقم 375 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم في تهمة عرض صابون غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً للبيع والذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت أن الصابون محل الدعوى ضبط لدى المتهم، دون أن يتحدث من واقع الأدلة القائمة في الدعوى عن واقعة عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.