⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم في تهمة عرض صابون غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً للبيع والذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت أن الصابون محل الدعوى ضبط لدى المتهم، دون أن يتحدث من واقع الأدلة القائمة في الدعوى عن واقعة عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.