الطعن رقم 373 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطبيب المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته. فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب في الدعوى قد استعان بأخصائي للكشف على المجني عليه وتقدير مدى الإصابة، ثم أقر هو هذا التقدير وتبناه، وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه، فليس يقدح في الحكم الذي استند إلى هذا التقدير كون الأخصائي لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه، على أن الاحتجاج بهذا كان يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع كما تمكن إثارته أمام محكمة النقض.