⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم دخل منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه وأن الدخول كان بناءً على اتفاق بين المتهم وبين زوجة المجني عليه لارتكاب جريمة الزنا، وأنه لما شعر بحضور البوليس الذي استدعى بناءً على طلب آخرين اختفى في دولاب، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد اتخذ أي احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة، بل كان همه ارتكاب فعلته التي اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة، فهي لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً في منزل المجني عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، ولكنها تستوجب عقابه بالمادتين 370 و371 على أساس أنه دخل منزل المجني عليه لارتكاب جريمة فيه، وذلك متى كان الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا وتبينت الواقعة على هذه الصورة بناءً على طلبه.