الطعن رقم 361 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها، وتعتبر الإجراءات التي حصلت في فترة إبعاد المتهم عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته.