الطعن رقم 360 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب للإدانة في جريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذي يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التي هي سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد، وكان كل ما قاله الحكم في صدد إدانته هو أن الاتهام الموجه إليه في الجناية المذكورة اتهام جدي لقيد الدعوى ضده، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه. إذ أن قول المحكمة إن الاتهام جدي لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم، ولا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التي أدانته فيها، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهي بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إداري لرصد القضايا في الجداول الخاصة بها.