الطعن رقم 355 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب أيضاً أن يكون الجاني قد قصد إلى العيب وتعمده. فإذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد القصد لا يكفي للقول بأن ما وقع من المتهم إنما كان للنيل من أصحاب الصور التي قطعها لاحتمال أن يكون تقطيعها - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - انتقاما من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التي قالت بحصولها بينه وبينهم دون أن يرد بخاطره المساس بأصحاب الصور، وخصوصاً بعد أن بدا من المحكمة، وهي تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة، من افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها في الوقت ذاته على تعمد العيب، وهي واقعة وطء الصور بالقدمين وهي ملقاة على الأرض، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في دعواها رقم 1603 سنة 1948 الرمل المقيدة بالجدول الكلي برقم 352 سنة 1948 بأنه في يوم 29 مايو سنة 1948 الموافق 20 رجب سنة 1367 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أولا: عاب في حق الذات الملكية بان مزق في الطريق العام صورة تمثل جلالة الملك ورؤساء دول الجامعة العربية وداسها بقدمه أمام جمهور من الناس, وثانيا عاب بالطريق المتقدم ذكره في حق ملوك دول الجامعة العربية ورؤسائها, وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171 و179/1 و181 من قانون العقوبات. فقرر حضرته في 22 أغسطس سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا في 19 ديسمبر سنة 1948 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمواد المطلوب محاكمته بها وبالمادة 32/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في أول يناير سنة 1949 إلخ إلخ.