الطعن رقم 354 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره، والتسجيل لا ينشيء الملكية بل يقررها، وهو لا يصبح منشئاً لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسبقية في استخدام العلامة حق وضع اليد عليها. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 يجري نصها بمعاقبة "كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة "، وكان لا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة.