الطعن رقم 352 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً، بعد حلفها، من المطالبة بأي حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله في كذب اليمين في جريمة اليمين الكاذبة.