⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توافق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم - على حدة - قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات. أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التي حدثت للمجني عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت، ولا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة - بغض النظر عن سبق الإصرار - أنه كان هناك اتفاق بينهم على الضرب.