الطعن رقم 345 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي، فإن الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل، يكون معيباً واجباً نقضه.