⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد جعلت حق الطعن في أوامر قاضي الإحالة أمام محكمة النقض بسبب الخطأ في تطبيق القانون للنائب العمومي وحده، وإذن فلا يجوز قبول الطعن من غيره. فإذا كان رئيس النيابة هو الذي قرر الطعن بقلم الكتاب فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً. ولا يرد على هذا بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومي، ما دام من قرره لم يذكر ذلك صراحة في التقرير لبيان أنه لم يقصد أن يرفعه باسمه هو.