الطعن رقم 204 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على المتهم وآخر بسرقة فقضت محكمة الأحداث بإرساله إلى إصلاحية المجرمين الأحداث وبحبس الآخر شهرين، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة بالنسبة إلى الآخر، ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى هذا الآخر، فقدمت القضية إلى محكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على العائد بالعقوبة وذكرت بالنسبة إلى الحدث أنه استأنف الحكم وحده واستئنافه لا يصح أن يسيء إليه وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص لا ينصرف إليه لسكوت المحكمة الاستئنافية عن نظر استئنافه، وتركت الأمر فيه للنيابة، فعادت النيابة وقدمته إلى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه، فإن ما وقع يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى، ويكون إذن من الواجب على محكمة النقض أن تعين المحكمة التي تفصل فيها، وإذ كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل في الدعوى بحكمها الصادر على المتهم في الجناية فتكون محكمة الجنح المستأنفة هي التي يجب أن تفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحدث.