⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ حجز
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها، بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين. وإذن فإذا ما أثبتت المحكمة حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه، وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 4 من الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 المعدل بدكريتو 4 من نوفمبر سنة 1885 إذ نصت على أن توقيع الحجز لا يمكن إجراؤه إلا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز إلى صاحب العقار أو إلى الشخص الموجود فيه، مهما كانت صفته، فإنها لم ترتب على عدم التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز أن يكون الحجز باطلاً من تلقاء نفسه، بل إن اشتراط حصول التنبيه والإنذار إنما قرر لمصلحة المدين، فهو وحده صاحب الحق في التمسك بالبطلان الذي ينشأ عن عدم التنبيه عليه أو إنذاره بالحجز. وإذن فغير صحيح القول بأن محاضر الحجز غير المسبوقة بالتنبيه بالدفع والإنذار تعتبر كأنها لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القضاء ببطلان هذه المحاضر وتبرئة من قدموا للمحاكمة بناءً عليها - ذلك لا يمحو ما يكون قد وقع فيها من تزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحجز هو رفع يد واضع اليد عن الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد حارس إلى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو بإسقاط الحجز. وذلك يقتضي حتماً تعيين الأشياء المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها إلى الحارس المعين وإعلام ذوي الشأن بذلك كله مما لا يمكن إتمامه على الوجه المطلوب إلا بمشاهدة المنوط به توقيع الحجز لما يحجز ومواجهة من يقتضي القانون إعلانه أو من ينوب عنه. فلا يصح في القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح الإعلان برسول دون مخاطبة المراد إعلانه أو من يصح قانوناً تسليمه الإعلان نيابة عنه. وإذن فإذا كانت أوراق الحجز قد تضمنت على خلاف الحقيقة أن الصراف انتقل إلى محل الحجز وأعلن من قال بإعلانهم فذلك منه تزوير معاقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال، ولم يكن قد ذكر الدليل على جريمة الاستعمال فإنه يكون باطلاً بالنسبة إلى هذه التهمة. لكن ذلك لا يقتضي نقضه ما دام أنه صحيح بالنسبة إلى جريمة التزوير وما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم إلا على تهمة واحدة للارتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، مما تنتفي معه مصلحة المتهم من نقض الحكم بالنسبة إلى جريمة الاستعمال.