الطعن رقم 195 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها. فإذا كان عقد الإيجار الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به، فإن الحكم الذي يعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.