الطعن رقم 194 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم بالقتل قد عول في دفاعه على أن حادث القتل وقع في ذات اليوم الذي قبض فيه بغير حق على المجني عليه وهو يوم كذا، ورتب على ذلك نتائج ذكرها في مصلحة المتهم، وكان الحكم الذي أدان المتهم في القتل قد ذهب إلى أن القتل وقع في ذلك اليوم، ثم رجع فقال باحتمال أن يكون القتل قد وقع في يوم آخر، بحيث لا يستطاع من مجموع ما ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمنه الرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تقدم بها المدافع، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.