الطعن رقم 192 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً - بناءً على المادة 8 من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك. وإذا كان القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ليس فيه نص من هذا القبيل ولا تمنع نصوصه من معاقبة شريك مرتكب الجرائم الواردة به فإن من يشترك مع آخر في جريمة تصدير الذرة من وادي النيل إلى الصحراء الغربية بغير ترخيص من وزارة التجارة يصح عقابه بموجب هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ، إذ هي عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه. والقول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناءً على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا مما لا يمكن التسليم به ويجب تنزيه الشارع عنه.