الطعن رقم 170 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما قاله الحكم في صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، ولكن كان ما قاله في مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شم رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه، فلا يصح الطعن عليه من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.