⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد جاء بها في صدد حظر زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه:"ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطناً". فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوي لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة في أرض غير مسموح بزراعتها قطناً.