⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت وحل محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التي نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و4 من القانون الأول (وهما زراعة القطن في أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن في ارض زرعت محصولاً شتوياً) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن في أرض كانت منزرعة فولاً.