⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد إنذاره - وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.