الطعن رقم 164 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد إنذاره - وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.