الطعن رقم 163 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها وإخراج الجثث منها وإهالة التراب على بعضها قد طلب إلى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث واستدعاء الضابط الذي أجرى المعاينة في التحقيق الابتدائي في غيبته بناءً على إرشاد خاطئ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذي أغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها.