الطعن رقم 154 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته ليتضح لها من المعاينة ما يدعم قوله بكذب الشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم، وكان رفض المحكمة هذا الطلب قائماً على ما قالته من أن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، فإن حكمها يكون قاصر البيان، إذ هذا السبب الذي اعتمدت عليه لا يبرر رفض الطلب المذكور الذي أبدي لتدعيم القول بكذب الشهود، مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق هؤلاء الشهود.