الطعن رقم 360 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-24
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى - المقصود به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة لتقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع من تاريخ سريان ( المرسوم بقانون ) الذى نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافه الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - والمقصود بالربط النهائى ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص، سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح - ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن - من أى من الطرفين - ولا محل فى هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.