الطعن رقم 150 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لإدانة المتهم بنقل سكر من مكان إلى آخر بدون ترخيص - تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 - أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فقول المحكمة إن مجرد نقل السكر بدون ترخيص يكفي للعقاب - ذلك لا يصلح أساساً اللهم إلا لإدانة صاحب السكر، ولكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص.