الطعن رقم 143 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون في مباشرة بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو في المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذاً للحجز. وإذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالاختلاس على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت الإدانة على غير أساس.