⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون في مباشرة بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو في المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذاً للحجز. وإذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالاختلاس على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت الإدانة على غير أساس.