الطعن رقم 140 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد عدت المتهم في جناية من المجرمين الأحداث اعتبارا بأنه لم يبلغ الخمسة عشرة سنة كاملة، وصرحت بأنها تعامله بالمادة 17 من قانون العقوبات مما اضطرها إلى توقيع عقوبة الحبس في الحدود الواردة بالمادة المذكورة، فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان لها أن تقدر العقوبة غير مقيدة بتلك الحدود لأن القانون في المادة 66ع يوجب بالنسبة إلى الحدث إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس التي لا تخضع لحكم المادة 17ع.