الطعن رقم 137 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته في حكمها من أن تقدير مصلحة الضرائب الذي اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً، وكان الواقع أن الممول قد عارض في هذا التقدير ولم يفصل في معارضته بعد، فإن الحكم يكون باطلاً لهذا الخطأ.