الطعن رقم 132 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.