الطعن رقم 1317 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ سرقة
⚖️ الطعن بالقصور
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضور أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم وألا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقرير الشهادة الذي هو من شأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد تمسك محامي المتهم بطلب أي تحقيق في شأن العاهة التي يقول بوجودها في يده ولا يمكن معها أن يحمل بندقية، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الموضوع أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين وآخر حكم ببراءته بأنهم سرقوا الماشيتين الموضحتين بالمحضر والمملوكتين لـ................ وآخرين حالة كون أحدهم حاملا سلاحا ناريا ظاهرا "بندقية".
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة.
ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. (ثانيا) بمعاقبة كل من ............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.