⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم، وحضور أحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد قانوناً. فتصح إدانة المتهم في هذا الامتناع ولو كان مجرد عامل بمخزن أدوية. ولا يكون له أن يحتج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر بيع الأدوية على صاحب المخزن وحده، ما دامت المحكمة قد استظهرت في حكمها أن امتناعه عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه بل لأنه إنما أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين يعطيهم إياها رغم الحظر.