الطعن رقم 119 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وعاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية، قائلاً - بناءً على الأدلة والاعتبارات التي أوردها- إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عموميا لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة، فالنعي عليه بأنه أخطأ إذ اعتبر المحل عموميا يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعي لبعض الأشخاص المختارين - هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.