الطعن رقم 30 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص، وفي حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التي صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية، ويجب أن ترد إلى الجهة التي صرفتها. ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه تسلم مقررات التموين لصاحبتي البطاقتين اللتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين، وأدانه على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة، فهذه الإدانة تكون صحيحة.