الطعن رقم 331 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحل الذى يحصل فيه الإعلان - الإعلان فى الموطن المختار
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة وتحصيلها - حالة توقف المنشأة عن العمل - سريان التقادم
⚖️ اعلان الطعن - محل الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين بإعتباره محلاً مختاراً له، فإن إعلانه بالطعن فى هذا المحل يكون إعلانا صحيحاً عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من إنتهاء سنتة المالية، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة يتغير، إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من إنتهاء سنتها المالية، وبالتالى فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا دون إعتبار لتوقف المنشأة عن العمل، وإذا كان التوقف يرجع إلى وفاه الشريك المتضامن فإنه لا يعتد فى صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاه مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاه فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية.